باب صفة الصلاة
2009-08-28, 10:49 am
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 37
باب صفة الصلاة
إذا أراد الصلاة قام إليها بعد فراغ المؤذن مِن الإقامة.
ثم يسوي الصفوف إن كان إماماً. ثم ينوي الصلاة بعينها إن كانت الصلاة مكتوبة أو سنة راتبة. فإن كانت نافلة غير راتبة أجزأته نية الصلاة، وتكون النية مقارنة للتكبير لا يجزئه غير ذلك. والتكبير أن يقول: الله أكبر، أو الله الأكبر لا يجزئه غير ذلك.
ومن لا يحسن التكبير بالعربية كبر بلسانه. وعليه أن يتعلم.
ويجهر بالتكبير إن كان إماماً. ويرفع يديه مع التكبير حذو منكبيه، ويفرق أصابعه، فإذا انقضى التكبير حط يديه، وأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن، وجعلهما تحت صدره، وجعل نظره إلى موضع سجوده ثم يقرأ: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم يقول: أعوذ با من الشيطان الرجيم؛ ويقرأ فاتحة الكتاب، وأولها: بسم الله الرحمن الرحيم، ويرتل القراءة ويرتبها، ويأتي بها على الولاء وإن ترك ترتيبها أو فرقها لزمه إعادتها.
________________________________________
وإذا قال: ولا الضالين، قال: آمين، يجهر بها الإمام فيما يجهر فيها. وفي المأموم قولان؛ أصحهما: أنه يجهر بها. ثم يقرأ السورة يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم فإن كان مأموماً في صلاة يجهر فيها، لم يقرأ السورة. وفي الفاتحة قولان؛ أصحهما: أنه يقرأها. والمستحب أن تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، ويجهر الإمام والمنفرد بالقراءة في الصبح، والأولين من المغرب والعشاء.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 38
________________________________________
ومن لا يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن التعلم، قرأ بقدرها من غيرها. وإن كان يحسن آية ففيه قولان؛ أحدهما: يقرأها ثم يضيف إليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة. والثاني: أنه يكرر ذلك سبعاً. فإن لم يحسن شيئاً من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله، والحمد ، ولا إله إلا الله، وا أكبر، ولا حول ولا قوة إلا با العلي العظيم، ويضيف إليه كلمتين من الذكر. وقيل: يجوز هذا وغيره، فإن لم يحسن شيئاً، وقف بقدر القراءة، ثم يركع مكبراً رافعاً يديه، وأدنى الركوع أن ينحني حتى يبلغ يداه ركبتيه. والمستحب أن يضع يديه على ركبتيه، ويفرق أصابعه، ويمد ظهره وعنقه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه. وتضم المرأة بعضها إلى بعض. ويقول: سبحان ربي العظيم ـــ ثلاثاً ـــ وذلك أدنى الكمال، فإن قال مع ذلك: اللهم لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وأنت ربي، خشع لك سمعي، وبصري، وعظامي، وشعري، وبشري، وما استقل به قدمي، رب العالمين. كان أكمل. ثم يرفع رأسه قائلاً: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه. فإذا استوى قائما قال: ربنا لك الحمد ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد. وذلك أدنى الكمال. فإن قال معه أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، كلنا لك عبد، لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كان أكمل. ثم يكبر، ويهوي ساجداً، فيضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه. وأدنى السجود أن يباشر بجبهته المُصلّى. وفي وضع اليدين، والركبتين، والقدمين قولان؛ أحدهما: يجب. والثاني: لا يجب، وفي مباشرة المُصلّى بالكف قولان؛ أصحهما: أنه لا يجب. والمستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه. ويقل بطنه عن فخذيه. وتضم المرأة بعضها إلى بعض. ويقول: سبحان ربي الأعلى ـــ ثلاثاً، وذلك أدنى الكمال. فإن قال معه: اللهم لك سجدت، ولك أسلمت وبك آمنت، أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشقّ سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، كان أكمل. وإن سأل الله في سجوده ما شاء كان حسناً.
ثم يرفع رأسه مكبراً، ويجلس مفترشاً ويفرش رجله اليسرى. ويجلس عليها وينصب اليمنى (ويعتمد عليها) ويقول: اللهم اغفر لي، وارحمني، وارزقني، وعافني واعف عني. ثم يسجد السجدة الثانية مكبراً، ثم يرفع رأسه مكبراً، ويجلس جلسة الاستراحة في أصح القولين، ثم ينهض قائماً معتمداً على يديه، ويمد التكبير إلى أن يقوم، ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى، إلا في النية والاستفتاح والتعوذ. فإن كان في صلاة هي ركعتان جلس متوركاً، يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويخرجهما من تحته، ويفضي بوركه إلى الأرض، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض أصابعه إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهداً، ويبسط اليد اليسرى على الفخذ اليسرى، ويتشهد فيقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات ، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنّ محمداً رسول الله. والواجب منه خمس كلمات وهي: التحيات ، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله ثم يصلي على النبي فيقول: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 38
والواجب منه: اللهم صلِّ على محمد. ويدعو بما يجوز من أمر الدين والدنيا، والمستحب أن يدعو بدعاء رسول الله : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت». ثم يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه ينوي بها الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين؛ والأخرى عن يساره ينوي بها السلام على الحاضرين، ثم يدعو سراً، إلا أن يريد تعليم الحاضرين فيجهر.
________________________________________
وإن كان في صلاة هي ثلاث ركعات أو أربع، جلس بعد الركعتين مفترشاً، وتشهّد، وصلى على النبي وحده في أحد القولين. ولا يصلي في الآخر، ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الثانية، إلا أنه لا يقرأ السورة في أحد القولين. ويقرأ في الآخر.
ويجلس في آخر الصلاة متوركاً. فإن كان في الصبح، فالسنة أن يقنت بعد الرفع من الركوع. فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت. وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، وصل اللهم على النبي محمد وآله، ويؤمن المأموم على الدعاء، ويشاركه في الثناء، وإن نزل بالمسلمين نازلة؛ قنتوا في جميع الصلاة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 38
يتبع
من التنبيه في الفقه الشافعي
باب صفة الصلاة
إذا أراد الصلاة قام إليها بعد فراغ المؤذن مِن الإقامة.
ثم يسوي الصفوف إن كان إماماً. ثم ينوي الصلاة بعينها إن كانت الصلاة مكتوبة أو سنة راتبة. فإن كانت نافلة غير راتبة أجزأته نية الصلاة، وتكون النية مقارنة للتكبير لا يجزئه غير ذلك. والتكبير أن يقول: الله أكبر، أو الله الأكبر لا يجزئه غير ذلك.
ومن لا يحسن التكبير بالعربية كبر بلسانه. وعليه أن يتعلم.
ويجهر بالتكبير إن كان إماماً. ويرفع يديه مع التكبير حذو منكبيه، ويفرق أصابعه، فإذا انقضى التكبير حط يديه، وأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن، وجعلهما تحت صدره، وجعل نظره إلى موضع سجوده ثم يقرأ: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم يقول: أعوذ با من الشيطان الرجيم؛ ويقرأ فاتحة الكتاب، وأولها: بسم الله الرحمن الرحيم، ويرتل القراءة ويرتبها، ويأتي بها على الولاء وإن ترك ترتيبها أو فرقها لزمه إعادتها.
________________________________________
وإذا قال: ولا الضالين، قال: آمين، يجهر بها الإمام فيما يجهر فيها. وفي المأموم قولان؛ أصحهما: أنه يجهر بها. ثم يقرأ السورة يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم فإن كان مأموماً في صلاة يجهر فيها، لم يقرأ السورة. وفي الفاتحة قولان؛ أصحهما: أنه يقرأها. والمستحب أن تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، ويجهر الإمام والمنفرد بالقراءة في الصبح، والأولين من المغرب والعشاء.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 38
________________________________________
ومن لا يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن التعلم، قرأ بقدرها من غيرها. وإن كان يحسن آية ففيه قولان؛ أحدهما: يقرأها ثم يضيف إليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة. والثاني: أنه يكرر ذلك سبعاً. فإن لم يحسن شيئاً من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله، والحمد ، ولا إله إلا الله، وا أكبر، ولا حول ولا قوة إلا با العلي العظيم، ويضيف إليه كلمتين من الذكر. وقيل: يجوز هذا وغيره، فإن لم يحسن شيئاً، وقف بقدر القراءة، ثم يركع مكبراً رافعاً يديه، وأدنى الركوع أن ينحني حتى يبلغ يداه ركبتيه. والمستحب أن يضع يديه على ركبتيه، ويفرق أصابعه، ويمد ظهره وعنقه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه. وتضم المرأة بعضها إلى بعض. ويقول: سبحان ربي العظيم ـــ ثلاثاً ـــ وذلك أدنى الكمال، فإن قال مع ذلك: اللهم لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وأنت ربي، خشع لك سمعي، وبصري، وعظامي، وشعري، وبشري، وما استقل به قدمي، رب العالمين. كان أكمل. ثم يرفع رأسه قائلاً: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه. فإذا استوى قائما قال: ربنا لك الحمد ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد. وذلك أدنى الكمال. فإن قال معه أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، كلنا لك عبد، لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كان أكمل. ثم يكبر، ويهوي ساجداً، فيضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه. وأدنى السجود أن يباشر بجبهته المُصلّى. وفي وضع اليدين، والركبتين، والقدمين قولان؛ أحدهما: يجب. والثاني: لا يجب، وفي مباشرة المُصلّى بالكف قولان؛ أصحهما: أنه لا يجب. والمستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه. ويقل بطنه عن فخذيه. وتضم المرأة بعضها إلى بعض. ويقول: سبحان ربي الأعلى ـــ ثلاثاً، وذلك أدنى الكمال. فإن قال معه: اللهم لك سجدت، ولك أسلمت وبك آمنت، أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشقّ سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، كان أكمل. وإن سأل الله في سجوده ما شاء كان حسناً.
ثم يرفع رأسه مكبراً، ويجلس مفترشاً ويفرش رجله اليسرى. ويجلس عليها وينصب اليمنى (ويعتمد عليها) ويقول: اللهم اغفر لي، وارحمني، وارزقني، وعافني واعف عني. ثم يسجد السجدة الثانية مكبراً، ثم يرفع رأسه مكبراً، ويجلس جلسة الاستراحة في أصح القولين، ثم ينهض قائماً معتمداً على يديه، ويمد التكبير إلى أن يقوم، ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى، إلا في النية والاستفتاح والتعوذ. فإن كان في صلاة هي ركعتان جلس متوركاً، يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويخرجهما من تحته، ويفضي بوركه إلى الأرض، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض أصابعه إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهداً، ويبسط اليد اليسرى على الفخذ اليسرى، ويتشهد فيقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات ، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنّ محمداً رسول الله. والواجب منه خمس كلمات وهي: التحيات ، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله ثم يصلي على النبي فيقول: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 38
والواجب منه: اللهم صلِّ على محمد. ويدعو بما يجوز من أمر الدين والدنيا، والمستحب أن يدعو بدعاء رسول الله : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت». ثم يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه ينوي بها الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين؛ والأخرى عن يساره ينوي بها السلام على الحاضرين، ثم يدعو سراً، إلا أن يريد تعليم الحاضرين فيجهر.
________________________________________
وإن كان في صلاة هي ثلاث ركعات أو أربع، جلس بعد الركعتين مفترشاً، وتشهّد، وصلى على النبي وحده في أحد القولين. ولا يصلي في الآخر، ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الثانية، إلا أنه لا يقرأ السورة في أحد القولين. ويقرأ في الآخر.
ويجلس في آخر الصلاة متوركاً. فإن كان في الصبح، فالسنة أن يقنت بعد الرفع من الركوع. فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت. وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، وصل اللهم على النبي محمد وآله، ويؤمن المأموم على الدعاء، ويشاركه في الثناء، وإن نزل بالمسلمين نازلة؛ قنتوا في جميع الصلاة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 38
يتبع
من التنبيه في الفقه الشافعي
تابع الموضوع بالأعلى
2009-08-28, 10:50 am
باب فروض الصلاة وسننها
وفروض الصلاة ثمانية عشر: النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام، وقراءة الفاتحة، والركوع والطمأنينة فيه، والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس في آخر الصلاة والتشهد فيه. والصلاة على النبي ، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة وقيل: لا يجب ذلك، وترتيبها على ما ذكرناه.
________________________________________
وسننها أربع وثلاثون: رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، والركوع، والرفع منه، ووضع اليمنى على الشمال، والنظر إلى موضع سجوده، ودعاء الاستفتاح، والتعوذ، والتأمين، وقراءة السورة، والجهر، والإسرار، والتكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، والتسميع، والتحميد في الرفع من الركوع، والتسبيح في الركوع، والتسبيح في السجود، ووضع اليد على الركبة في الركوع، ومد الظهر والعنق فيه، والبداية بالركبة، ثم باليد في السجود، ووضع الأنف في السجود، ومجافاة المرفق عن الجنب في الركوع والسجود، وإقلال البطن عن الفخذ في السجود، والدعاء في الجلوس بين السجدتين، وجلسة الاستراحة، والافتراش في سائر الجلسات، والتورك في آخر الصلاة، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة، والإشارة بالمسبحة، ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة، والتشهد الأول، والصلاة على النبي فيه، والصلاة على آله في التشهد الأخير، والدعاء في آخر الصلاة، والقنوت في الصبح، والتسليمة الثانية، ونية السلام على الحاضرين. فإن ترك فرضاً ساهياً وهو في الصلاة لم يعتد بما فعله بعد المتروك حتى يأتي بما تركه ثم يأتي بما بعده، وإن لم يعرف موضعه بنى الأمر على أسوا الأحوال.
فإن كان المتروك سجدة من أربع ركعات جعلها من غير الأخيرة ثم يأتي بركعة، فإن كان سجدتين جعل واحدة من الأولى، وواحدة من الثالثة، ويأتي بركعتين، وإن كان ثلاث سجدات جعل سجدة من الأولى، وسجدة من الثالثة، وسجدة من الرابعة، ويأتي بركعتين وإن كان أربع سجدات جعل سجدة من الأولى، وسجدة من الثالثة وسجدتين من الرابعة، ويأتي بسجدة، وركعتين. وإن ذكر ذلك، بعد السلام ففيه قولان؛ أحدهما أنه يبني على صلاته ما لم يتطاول الفصل. والثاني يبني ما لم يقم من المجلس وإن ذكر بعد ذلك استأنف. فإن ترك سنة، فإن ذكر قبل التلبس بفرض عاد إليه، وإن تلبس بفرض لم يعد إليه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 45
باب صلاة التطوع
________________________________________
أفضل عبادات البدن الصلاة. وتطوعها أفضل التطوع. وأفضل التطوع ما شرع له الجماعة وهو العيد، والكسوف، والاستسقاء. وفي الوتر، وركعتي الفجر قولان؛ أصحهما: أن الوتر أفضل.
والسنة أن يواظب على السنن الراتبة مع الفرائض وهي ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. والوتر، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة {سبح اسم ربك الأعلى} ، وفي الثانية {قل يا أيها الكافرون} ، وفي الثالثة {قل هو الله أحد} والمعوذتين ويقنت في الأخيرة منها في النصف الأخير من شهر رمضان.
ويصلي الضحى ثماني ركعات، وأدناها ركعتان. ويقوم في كل ليلة من شهر رمضان بعشرين ركعة في الجماعة التراويح. ويوتر بعدها في الجماعة، إلا أن يكون له تهجد فيجعل الوتر بعده. ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء قضاه في أصح القولين. ويسن التهجد بالليل. والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول، والثلث الأوسط أفضل من الأول والأخير. وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، وفعله في البيت أفضل من فعله في المسجد. والأفضل أن يسلم من كل ركعتين، فإن جمع ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة واحدة جاز، ويسن لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، إلا أن يدخل وقد حضر الجماعة، فالفريضة أولى، ويجوز فعل النوافل قاعداً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 47
باب سجود التلاوة
________________________________________
وسجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع. وهي أربعة عشر سجدة: سجدة في الأعراف، وسجدة في الرعد، وسجدة في النحل، وسجدة في سبحان، وسجدة في مريم، وسجدتان في الحج، وسجدة في الفرقان، وسجدة في النمل، وسجدة في ألم تنزيل، وسجدة في فصلت، وسجدة في النجم، وسجدة في إذا السماء انشقت، وسجدة في اقرأ، وسجدة ص سجدة شكر ليست من عزائم السجود. فإن قرأها في الصلاة لم يسجد، وقيل: يسجد شكراً، ومن تجددت عنده نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة استحب له أن يسجد شكراً لله عز وجل. ومن سجد للتلاوة في الصلاة كبر للسجود والرفع، ومن سجد في غير الصلاة كبر للاحرام رافعاً يديه ثم يكبر للسجود ويكبر للرفع وقيل: يتشهد ويسلم وقيل: يسلم، ولا يتشهد، والمنصوص أنه لا يتشهد ولا يسلم، وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل في استقبال القبلة وسائر الشروط.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 48
باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
إذا أحدث في صلاته بطلت صلاته، وإن سبقه الحدث ففيه قولان؛ أحدهما: لا تبطل فيتوضأ، ويبني على صلاته، والثاني: إنها تبطل. وإن لاقى نجاسة غير معفو عنها بطلت صلاته، وإن وقع عليه نجاسة يابسة فنحاها عنه في الحال، لم تبطل صلاته، وإن كشفت عورته بطلت صلاته. وإن كشفها الريح لم تبطل. وإن قطع النية أو عزم على قطعها أو شك هل يقطعها أو لا يقطعها أو ترك فرضاً من فروضها بطلت صلاته، فإن ترك القراءة ناسياً ففيه قولان؛ أصحهما: أنها تبطل.
وإن زاد في صلاته ركوعاً، أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً عامداً بطلت صلاته، وإن قرأ الفاتحة مرتين، لم تبطل صلاته على المنصوص.
وإن تكلم عامداً، أو قهقه عامداً بطلت صلاته. وإن كان ذلك ساهياً أو جاهلاً بالتحريم، أو مغلوباً، ولم يطل الفصل لم تبطل الصلاة وإن أطال فقد قيل: تبطل. وقيل: لا تبطل. وإن نفخ ولم يبن منه حرفان لم تبطل صلاته.
________________________________________
وإن خطا ثلاث خطوات متواليات، أو ضرب ثلاث ضربات متواليات بطلت صلاته. وإن أكل عامداً، بطلت صلاته، وإن كان ساهياً لم تبطل صلاته.
وإن فكر في الصلاة أو التفت فيها كره ولم تبطل صلاته.
ولا يصلي وهو يدافع الأخبثين، ولا يدخل فيها وقد حضر العشاء ونفسه تتوق إليه، فإن فعل ذلك أجزأته صلاته.
وإن كلمه إنسان، أو استأذن عليه وهو في الصلاة، سبح إن كان رجلاً، وصفقت إن كانت امرأة. وإن سُلِّم عليه رد بالإشارة.
وإن بدره البصاق وهو في المسجد بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض، وإن كان في غير المسجد بصق على يساره أو تحت قدمه.
وإن مرّ بين يديه مارّ وبينهما سترة أو عصا بقدر عظم الذراع لم يكره، وكذلك إذا لم يكن عصا وخط بين يديه على ثلاثة أذرع خطاً لم يكره. وإن لم يكن شيء من ذلك كره وأجزأته صلاته.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 48
باب سجود السهو
إذا شك في عدد الركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل. ويأتي بما بقي ويسجد للسهو.
وكذلك إذا شك في فرض من فروضها بنى الأمر على اليقين وهو أنه لم يفعل فيأتي به ويسجد للسهو.
وإن زاد في صلاته ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً على وجه السهو سجد للسهو. وإن تكلم أو سلم ناسياً، أو قرأ في غير موضع القراءة سجد للسهو.
وإن فعل ما لا يبطل عمده الصلاة كالالتفات، والخطوة، والخطوتين، لم يسجد للسهو.
وإن نهض للقيام في موضع القعود ولم ينتصب قائماً فعاد إلى القعود ففيه قولان؛ أحدهما: يسجد (للسهو). والثاني: لا يسجد.
وإن ترك التشهد الأول، أو الصلاة على النبي في التشهد الأول وقلنا أنها سنة، أو ترك القنوت، سجد للسهو، وقيل: إن ترك ذلك عمداً لم يسجد وإن سها سهوين أو أكثر كفاه للجميع سجدتان. وإن سهى خلف الإمام لم يسجد، وإن سهى إمامه تابعه في السجود فإن ترك الإمام سجد المأموم. وإن سبقه الإمام بركعة، فسجد معه أعاد في آخر صلاته في قوله الجديد. ولا يعيد في القديم.
________________________________________
وإن ترك إمامه فرضاً نوى مفارقته ولم يتابعه. وإن ترك فعلاً مسنوناً تابعه ولم يشتغل بفعله.
وسجود السهو سنة فإن ترك جاز ومحله قبل السلام. وقال في موضع آخر: إن كان السهو زيادة فمحله بعد السلام، والأول أصح، فإن لم يسجد حتى سلم ولم يطل الفصل سجد، وإن طال ففيه قولان؛ أصحهما: أنه لا يسجد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 49
باب الساعات التي نُهي عن الصلاة فيها
وهي خمسة أوقات: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند الاستواء حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر.
ولا يكره فيها ما له سبب كصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وقضاء الفائتة.
ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة، ولا عند الاستواء يوم الجمعة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 50
وفروض الصلاة ثمانية عشر: النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام، وقراءة الفاتحة، والركوع والطمأنينة فيه، والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس في آخر الصلاة والتشهد فيه. والصلاة على النبي ، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة وقيل: لا يجب ذلك، وترتيبها على ما ذكرناه.
________________________________________
وسننها أربع وثلاثون: رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، والركوع، والرفع منه، ووضع اليمنى على الشمال، والنظر إلى موضع سجوده، ودعاء الاستفتاح، والتعوذ، والتأمين، وقراءة السورة، والجهر، والإسرار، والتكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، والتسميع، والتحميد في الرفع من الركوع، والتسبيح في الركوع، والتسبيح في السجود، ووضع اليد على الركبة في الركوع، ومد الظهر والعنق فيه، والبداية بالركبة، ثم باليد في السجود، ووضع الأنف في السجود، ومجافاة المرفق عن الجنب في الركوع والسجود، وإقلال البطن عن الفخذ في السجود، والدعاء في الجلوس بين السجدتين، وجلسة الاستراحة، والافتراش في سائر الجلسات، والتورك في آخر الصلاة، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة، والإشارة بالمسبحة، ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة، والتشهد الأول، والصلاة على النبي فيه، والصلاة على آله في التشهد الأخير، والدعاء في آخر الصلاة، والقنوت في الصبح، والتسليمة الثانية، ونية السلام على الحاضرين. فإن ترك فرضاً ساهياً وهو في الصلاة لم يعتد بما فعله بعد المتروك حتى يأتي بما تركه ثم يأتي بما بعده، وإن لم يعرف موضعه بنى الأمر على أسوا الأحوال.
فإن كان المتروك سجدة من أربع ركعات جعلها من غير الأخيرة ثم يأتي بركعة، فإن كان سجدتين جعل واحدة من الأولى، وواحدة من الثالثة، ويأتي بركعتين، وإن كان ثلاث سجدات جعل سجدة من الأولى، وسجدة من الثالثة، وسجدة من الرابعة، ويأتي بركعتين وإن كان أربع سجدات جعل سجدة من الأولى، وسجدة من الثالثة وسجدتين من الرابعة، ويأتي بسجدة، وركعتين. وإن ذكر ذلك، بعد السلام ففيه قولان؛ أحدهما أنه يبني على صلاته ما لم يتطاول الفصل. والثاني يبني ما لم يقم من المجلس وإن ذكر بعد ذلك استأنف. فإن ترك سنة، فإن ذكر قبل التلبس بفرض عاد إليه، وإن تلبس بفرض لم يعد إليه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 45
باب صلاة التطوع
________________________________________
أفضل عبادات البدن الصلاة. وتطوعها أفضل التطوع. وأفضل التطوع ما شرع له الجماعة وهو العيد، والكسوف، والاستسقاء. وفي الوتر، وركعتي الفجر قولان؛ أصحهما: أن الوتر أفضل.
والسنة أن يواظب على السنن الراتبة مع الفرائض وهي ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. والوتر، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة {سبح اسم ربك الأعلى} ، وفي الثانية {قل يا أيها الكافرون} ، وفي الثالثة {قل هو الله أحد} والمعوذتين ويقنت في الأخيرة منها في النصف الأخير من شهر رمضان.
ويصلي الضحى ثماني ركعات، وأدناها ركعتان. ويقوم في كل ليلة من شهر رمضان بعشرين ركعة في الجماعة التراويح. ويوتر بعدها في الجماعة، إلا أن يكون له تهجد فيجعل الوتر بعده. ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء قضاه في أصح القولين. ويسن التهجد بالليل. والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول، والثلث الأوسط أفضل من الأول والأخير. وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، وفعله في البيت أفضل من فعله في المسجد. والأفضل أن يسلم من كل ركعتين، فإن جمع ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة واحدة جاز، ويسن لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، إلا أن يدخل وقد حضر الجماعة، فالفريضة أولى، ويجوز فعل النوافل قاعداً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 47
باب سجود التلاوة
________________________________________
وسجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع. وهي أربعة عشر سجدة: سجدة في الأعراف، وسجدة في الرعد، وسجدة في النحل، وسجدة في سبحان، وسجدة في مريم، وسجدتان في الحج، وسجدة في الفرقان، وسجدة في النمل، وسجدة في ألم تنزيل، وسجدة في فصلت، وسجدة في النجم، وسجدة في إذا السماء انشقت، وسجدة في اقرأ، وسجدة ص سجدة شكر ليست من عزائم السجود. فإن قرأها في الصلاة لم يسجد، وقيل: يسجد شكراً، ومن تجددت عنده نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة استحب له أن يسجد شكراً لله عز وجل. ومن سجد للتلاوة في الصلاة كبر للسجود والرفع، ومن سجد في غير الصلاة كبر للاحرام رافعاً يديه ثم يكبر للسجود ويكبر للرفع وقيل: يتشهد ويسلم وقيل: يسلم، ولا يتشهد، والمنصوص أنه لا يتشهد ولا يسلم، وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل في استقبال القبلة وسائر الشروط.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 48
باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
إذا أحدث في صلاته بطلت صلاته، وإن سبقه الحدث ففيه قولان؛ أحدهما: لا تبطل فيتوضأ، ويبني على صلاته، والثاني: إنها تبطل. وإن لاقى نجاسة غير معفو عنها بطلت صلاته، وإن وقع عليه نجاسة يابسة فنحاها عنه في الحال، لم تبطل صلاته، وإن كشفت عورته بطلت صلاته. وإن كشفها الريح لم تبطل. وإن قطع النية أو عزم على قطعها أو شك هل يقطعها أو لا يقطعها أو ترك فرضاً من فروضها بطلت صلاته، فإن ترك القراءة ناسياً ففيه قولان؛ أصحهما: أنها تبطل.
وإن زاد في صلاته ركوعاً، أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً عامداً بطلت صلاته، وإن قرأ الفاتحة مرتين، لم تبطل صلاته على المنصوص.
وإن تكلم عامداً، أو قهقه عامداً بطلت صلاته. وإن كان ذلك ساهياً أو جاهلاً بالتحريم، أو مغلوباً، ولم يطل الفصل لم تبطل الصلاة وإن أطال فقد قيل: تبطل. وقيل: لا تبطل. وإن نفخ ولم يبن منه حرفان لم تبطل صلاته.
________________________________________
وإن خطا ثلاث خطوات متواليات، أو ضرب ثلاث ضربات متواليات بطلت صلاته. وإن أكل عامداً، بطلت صلاته، وإن كان ساهياً لم تبطل صلاته.
وإن فكر في الصلاة أو التفت فيها كره ولم تبطل صلاته.
ولا يصلي وهو يدافع الأخبثين، ولا يدخل فيها وقد حضر العشاء ونفسه تتوق إليه، فإن فعل ذلك أجزأته صلاته.
وإن كلمه إنسان، أو استأذن عليه وهو في الصلاة، سبح إن كان رجلاً، وصفقت إن كانت امرأة. وإن سُلِّم عليه رد بالإشارة.
وإن بدره البصاق وهو في المسجد بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض، وإن كان في غير المسجد بصق على يساره أو تحت قدمه.
وإن مرّ بين يديه مارّ وبينهما سترة أو عصا بقدر عظم الذراع لم يكره، وكذلك إذا لم يكن عصا وخط بين يديه على ثلاثة أذرع خطاً لم يكره. وإن لم يكن شيء من ذلك كره وأجزأته صلاته.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 48
باب سجود السهو
إذا شك في عدد الركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل. ويأتي بما بقي ويسجد للسهو.
وكذلك إذا شك في فرض من فروضها بنى الأمر على اليقين وهو أنه لم يفعل فيأتي به ويسجد للسهو.
وإن زاد في صلاته ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً على وجه السهو سجد للسهو. وإن تكلم أو سلم ناسياً، أو قرأ في غير موضع القراءة سجد للسهو.
وإن فعل ما لا يبطل عمده الصلاة كالالتفات، والخطوة، والخطوتين، لم يسجد للسهو.
وإن نهض للقيام في موضع القعود ولم ينتصب قائماً فعاد إلى القعود ففيه قولان؛ أحدهما: يسجد (للسهو). والثاني: لا يسجد.
وإن ترك التشهد الأول، أو الصلاة على النبي في التشهد الأول وقلنا أنها سنة، أو ترك القنوت، سجد للسهو، وقيل: إن ترك ذلك عمداً لم يسجد وإن سها سهوين أو أكثر كفاه للجميع سجدتان. وإن سهى خلف الإمام لم يسجد، وإن سهى إمامه تابعه في السجود فإن ترك الإمام سجد المأموم. وإن سبقه الإمام بركعة، فسجد معه أعاد في آخر صلاته في قوله الجديد. ولا يعيد في القديم.
________________________________________
وإن ترك إمامه فرضاً نوى مفارقته ولم يتابعه. وإن ترك فعلاً مسنوناً تابعه ولم يشتغل بفعله.
وسجود السهو سنة فإن ترك جاز ومحله قبل السلام. وقال في موضع آخر: إن كان السهو زيادة فمحله بعد السلام، والأول أصح، فإن لم يسجد حتى سلم ولم يطل الفصل سجد، وإن طال ففيه قولان؛ أصحهما: أنه لا يسجد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 49
باب الساعات التي نُهي عن الصلاة فيها
وهي خمسة أوقات: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند الاستواء حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر.
ولا يكره فيها ما له سبب كصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وقضاء الفائتة.
ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة، ولا عند الاستواء يوم الجمعة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 50
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى