بصمتي في الحياة
منتدى المعلم علي المحمد برحب بك
أهلا وسهلا تفضل وسجل اذا احببت ان تستفيد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بصمتي في الحياة
منتدى المعلم علي المحمد برحب بك
أهلا وسهلا تفضل وسجل اذا احببت ان تستفيد
بصمتي في الحياة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
الأستاذ علي المحمد
الأستاذ علي المحمد
Admin
المساهمات : 131
تاريخ التسجيل : 09/01/2009
العمر : 36
الموقع : f/alialmuhammadd
https://aliali.rigala.net

ما ينقض الوضوء - فقه Empty ما ينقض الوضوء - فقه

2009-01-29, 11:35 pm
باب ما ينقض الوضوء
وهي أربعة: أحدهما: الخارج من السبيلين، نادراً كان أو معتاداً. فإن انسد المخرج المعتاد وانفتح مخرج دون المعدة انتقض الوضوء بالخارج منه، وإن انفتح (مخرج) فوق المعدة ففيه قولان، وإن لم ينسد (المخرج) المعتاد لم ينتقض الوضوء بالخارج من فوق المعدة وفيما تحتها وجهان.
________________________________________
والثاني: زوال العقل، إلا النوم قاعداً مفضياً بمحل الحدث إلى الأرض.
والثالث: أن يقع شيء من بشرته على بشرة امرأة أجنبية، فإن وقع على بشرة ذات رحم محرم ففيه قولان؛ وفي الملموس قولان.
والرابع: مس فرج الآدمي بباطن الكف، وإن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة، وان تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على يقين الحدث. وإن تيقن بالطهارة والحدث وشك في السابق منهما نظر فيما كان قبلهما؛ فإن كان حدثاً فهو متطهر، وإن كان طهارة فهو محدث. ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 18
باب الاستطابة
________________________________________
إذا أراد قضاء الحاجة فإن كان معه شيء فيه ذكر الله تعالى، نحاه. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى، ولا يتكلم، فإذا انقطع البول مسح بيده اليسرى من مجامع العروق إلى رأس الذكر ثم ينتر ذكره (ثلاثاً)، ويقول إذا فرغ: غفرانك الحمد الذي أخرج عني الأذى وعافاني. وإن كان في الصحراء أبعد، واستتر عن العيون وارتاد موضعاً للبول ولا يبول في ثقب ولا سرب، ولا تحت الأشجار المثمرة. ولا في قارعة الطريق، ولا في ظل. ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وإذا أراد الاستنجاء بالماء انتقل الى موضع آخر. والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يكون قبل الوضوء، فإن أخره إلى ما بعده اجزأه، وإن أخره إلى ما بعد التيمم لم يجزئه. وقيل: يجزئه والأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، وإن اقتصر على الحجر اجزأه، وإن انتشر الخارج إلى باطن الإلية ففيه قولان: أصحهما أنه يجزئه الحجر، وإن انتشر البول لم يجزئه إلا الماء، وقيل: فيه قولان، أحدهما: يجوز فيه الحجر ما لم يجاوز موضع القطع، والثاني: لا يجزئه إلا الماء وإن كان الخارج دماً أو قيحاً ففيه قولان، أحدهما: لا يجزئه إلا الماء. والثاني: يجزئه الحجر. وإن كان الخارج حصاة لا رطوبة معها لم يجب الاستنجاء منه في أحد القولين، ويجب في الآخر. وإذا استنجى بالحجر لزمه إزالة العين، واستيفاء ثلاث مسحات إما بحجر له ثلاثة أحرف، أو بأحجار ثلاثة، والمستحب أن يمر حجراً من مقدم الصفحة اليمنى إلى أن يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم الصفحة اليسرى إلى ان يرجع الى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثالث على الصفحتين والمسربة جميعاً. ولا يستنجي بنجس، ولا بمطعوم كالعظم، وجلد المذكى قبل الدباغ،
________________________________________
ولا بما له حرمة، فإن استنجى بشيء من ذلك لم يجزئه، ولا يستنجي بيمينه، فإن فعل ذلك أجزأه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 19
باب ما يوجب الغسل
ويجب الغسل على الرجل من شيئين: من خروج المني، ومن إيلاج الحشفة في الفرج.
ويجب على المرأة (من أربعة أشياء): من خروج المني، ومن إيلاج الحشفة في الفرج، ومن الحيض والنفاس. وقيل: يجب عليها أيضاً من خروج الولدإ وقيل: لا يجب.
(تنبيه):
وإن شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي فقد قيل: يلزمه الوضوء دون الغسل. ويحتمل عندي أنه يلزمه الغسل. ومن أجنب حرم عليه الصلاة، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، وحمله، واللبث في المسجد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 20
باب صفة الغسل
ومن أراد الغسل نوى الغسل من الجنابة، أو الحيض، أو نوى الغسل لاستباحة ما لا يستباح إلا بالغسل، ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ثم يفيض الماء على رأسه ويخلل أصول شعره/
ثم يفيض الماء على سائر جسده ويدلك ما وصلت إليه يده من بدنه ويفعل ذلك ثلاثاً، فإن كانت امرأة تغتسل من الحيض استحب لها أن تتبع أثر الدم فرصة، من المسك. فإن لم تجد فطيباً غيره، فإن لم تجد فالماء كاف. والواجب من ذلك النية وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة.
وسننه: الوضوء، والدلك، والتكرار، والمستحب أن لا ينقص الماء في الغسل عن صاع، ولا في الوضوء عن مد اقتداء برسول الله ، فإن نقص عن ذلك وأسبغ أجزأه. ومن وجب عليه وضوء وغسل اجزأه الغسل، على ظاهر المذهب.
وإن اجتمع على المرأة غسل جنابة وغسل حيض، فاغتسلت لأحدهما أجزأها عنهما، ومن نوى غسل الجمعة لم يجزئه عن الجنابة، ومن نوى غسل الجنابة لم يجزئه عن الجمعة، في أصح القولين.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 21
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى